تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Links۲۱۹-۱٤٤۲ قرار قضائي رقم (۲۱۹ / ۱٤٤۲) وتاريخ (۱٤ / ۰٤ / ۱٤٤۲هـ ) ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

قرار قضائي رقم (۲۱۹ / ۱٤٤۲) وتاريخ (۱٤ / ۰٤ / ۱٤٤۲هـ ) ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

۱٤ / ۰٥ / ۱٤٤۲

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (۲۱۹ / ۱٤٤۲ ) في جلستها المنعقدة في تاريخ (۱٤ / ۰٤ / ۱٤٤۲هـ ) والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص والحكم بالآتي: أولاً: إيقاع غرامة مالية عليه قدرها (۱۰۰.۰۰۰ ريال) عن تلك المخالفة  ثانياً: سجنه مدة (ستة أشهر) مع وقف تنفيذ السجن لمدة ثلاث سنوات.

والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (۲.۰۰۰.۰۰۰) مليوني ريال أو بنسبة (۱۰%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف-أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل البنك المركزي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.