15/04/1444
أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (434/ 1444 ) في جلستها المنعقدة في تاريخ (15 / 03 / 1444هـ ) والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص والحكم بإيقاع غرامة مالية عليه قدرها (150.000 ريال) عن تلك المخالفة وسجنه مدة (سنة) مع وقف تنفيذ السجن لمدة ثلاث سنوات فإن عاد لممارسة التمويل بدون ترخيص فيعاقب بهذا السجن بعد ثبوت تلك الممارسة.
والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف-أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل البنك المركزي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.