اختصاص اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية:
نص البند الرابع من الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على إنشاء (لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية) تتألف من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، وتختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸٦هـ، كما نص ذات البند على أن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تكون غير قابة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.