• عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
• للجنة تقدير رأي الخبير دون معقب عليها.
• الأصل براءة الذمة، ومدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثبات دعواه.
• يترتب على عدم تقديم الوكيل سند وكالته عدم قبول الدعوى.
• عقد إصدار البطاقة هو الأساس في تسوية النزاع حولها.
• يجب تحقق أركان المسؤولية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما لكي يتمكن العميل من مطالبة البنك بالتعويض.
• حجية الحكم الجنائي أمام اللجنة، وذلك متى ما كان قد فَصَلَ فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوِّن للأساس المُشترك بين الدعوَيَين، الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى فصلِه في الوصف النظامي لذلك الفعل ونسبتِه إلى فاعله.
• العبرة في تحديد طلبات المدعي تكون بطلباته الختامية.
• تكون المسؤولية مشتركة بين البنك والعميل إذا لم يحافظ الأخير على دفتر شيكاته، ولم يُبلغ البنك بفقدانها.
• الدفع الصحيح إذا لم يكن منتجاً فلا عبرة به.
• صور الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات بمفردها طالما تم إنكارها دون الاعتماد على الأصول لإجراء المضاهاة عليها.
• المستندات البنكية غير الممهورة بختم البنك لا تكون حجة على البنك وتقتصر المسؤولية على الموظف وتكون خارج ولاية اللجنة.
• عدم تحقق البنك من شخصية من يجب الوفاء له بقيمة الشيك يرتب مسؤوليته المدنية.
• صرف البنك لشيك مزور؛ خطأ يتحمل تبعته.
• الكفالة التضامنية تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين.
• الخطأ العقدي واجب الإثبات ولا يفترض.
• لا يجوز التوسع في تفسير الوكالة.
• للجنة الحكم بالمسؤولية على البنك عن أعمال موظفيه المخالفة وفقاً لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
• تبرأ ذمة العميل في حالة الإصابة بإعاقة أو عجز مستديم خلال مدة العقد متى ما نصّ العقد على منح العميل ذلك الحق.
• لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للمؤسسة الفردية ومالكها.
• الإبراء الضمني لذمة الكفيل عند حصول البنك على قرار في الدعوى التي أقامها ضد مدينه الأصيل دون الكفيل.
• ادعاء العميل بأنه لم يطلب التمويل من البنك ولم يوقّع على مستنداته يعتبر ادعاء غير منتج طالما ثبت إيداع قيمة التمويل في حسابه والاستفادة منه.
• عدم مسؤولية البنك عن صحة التظهيرات على الشيك ولكنه ملزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات.