نص المرسوم الملكي رقم (۲٥۹) وتاريخ ۱۲ / ۸ / ۱٤۳۳هـ في البند الخامس منه على أن تشكل لجنة استئنافية وتتكون من دائرة أو أكثر وكل دائرة مكونة من ثلاثة أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم من لدية مؤهل شرعي، وتختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، بحيث تصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.