أُنشئت لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ۳۷) وتاريخ ٥ / ۷ / ۱٤۲۹هـ.
اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
تضمنت المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية النص على تشكيل اللجنة، على أن تختص بما يلي:
- النظر في المخالفات والفصل في المنازعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، وكذلك دعاوى الحق العام الناشئة من تطبيق أحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- إيقاع العقوبات الجزائية على كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
- كما جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية –بعد صدور قرار من اللجنة- اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
- كما اشترطت المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على تقدم المتضرر من ارتكاب مخالفات هذا النظام بشكوى إلى شركة المعلومات الائتمانية قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها.
ويجوز للمتظلم من قرارات اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.