صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
تضمن البند الثالث المشار إليه أعلاه على أن تختص اللجنة بالآتي:
- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
- الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
- جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى –الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
كما حدد المرسوم الملكي الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وهي كالآتي:
- الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.
- الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.