تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

Skip Navigation Linksnews-298-1440 قرار قضائي رقم (298 / 1440) وتاريخ 10 / 7 / 1440هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

قرار قضائي رقم (298 / 1440) وتاريخ 10 / 7 / 1440هـ ضد أحد مخالفي نظام مراقبة شركات التمويل

10/08/1440

أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية قرارها رقم (298 / 1440) في جلستها المنعقدة في تاريخ 10 / 7 / 1440هـ والمكتسب القطعية في الدعوى المرفوعة أمامها والمقامة من المدعي العام ضد أحد المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية القاضي بثبوت مخالفته للمادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل لقيامه بممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص وإيقاع غرامة مالية عليه قدرها 25.000ريال عن تلك المخالفة.

والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مراقبة شركات التمويل تصل إلى إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (٥۰۰.۰۰۰) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومن أبرز المخالفات التي تمارس من قبل أشخاص غير مرخصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي هي تمويل الأفراد المتعثرين في السداد لأجل سداد مديونياتهم المتعثرة لدى جهات التمويل المرخصة أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، وأن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات التي نص عليها النظام.